السيد محمد الروحاني

153

مناسك الحج

( مسألة 373 ) : من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأسا فسد حجه ، ويستثنى من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى ، فيجوز لهم حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى . ( مسألة 374 ) : من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه على الأظهر ، وعليه كفارة شاة . ( مسألة 375 ) : من لم يتمكن من الوقوف الاختياري ( الوقوف فيما بين الطلوعين ) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري ( الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد ) ، ولو تركه عمدا فسد حجه .